المحقق الكركي

241

جامع المقاصد

ويمنع من قبض بعض حقه ، ولا يمنع من وطئ مستولدته ، وفي وطئ غيرها من إمائه نظر ، فإن أحبل فهي أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها . ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له ، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب .